التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) عشرون ديناراً شهرياً على النحو التالي:- 1- عشرة دنانير عن الزوجة. 2- خمسة دنانير عن الابن الاول. 3- ثلاثة دنانير عن الابن الثاني. 4- ديناران عن الابن الثالث. ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية 1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من اي دائرة حكومية. 2- عن اي من الابناء بعد اكماله الثمانية عشرة سنة. ج- تدفع العلاوة العائلية للموظفة عن اولادها اذا كانت هي المعيلة الوحيدة لهم.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية