الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الاوراق المالية المعمول به.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
المدير التنفيذي: المدير بالمعنى المحدد له في النظام الاداري للهيئة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في
الهيئة الذي يقرره المجلس سنويا.
الدائرة: الدائرة بالمعنى المقصود بالنظام الاداري للهيئة.
المدير: مدير الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المصنفة او بعقد.
الوظيفة: مجموعة المهام الموكولة للموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهريا من راتب وعلاوات ولا يدخل ضمنه بدل ساعات العمل الاضافي وعلاوات ويدل
الانتقال والسفر.
البورصة: البورصة بالمعنى المحدد لها في القانون.
المركز: المركز بالمعنى المحدد له في القانون.