التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية: أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادرا على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب- اذا اقتنع الرئيس ان ظروفا خاصة بالموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة الهيئة. ج-اذا طلب للعمل في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. د- بناء على طلب الموظف اذا بلغت مدة خدمته في الهيئة عشرين سنة او اكثر. هـ- تنفيذا لنص المادة ( 38) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية