الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
يجوز للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:
أ- اذا تبين بناء على تقرير المدير المختص بان الموظف لم يعد قادرا على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية
تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا اقتنع الرئيس ان ظروفا خاصة بالموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة الهيئة.
ج-اذا طلب للعمل في احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة.
د- بناء على طلب الموظف اذا بلغت مدة خدمته في الهيئة عشرين سنة او اكثر.
هـ- تنفيذا لنص المادة ( 38) من هذا النظام.