التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4699
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997

أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة تدفع الهيئة ما يلي بما لا يتجاوز الحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على طلب الموظف وتنسيب الرئيس:- 1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى. 2- علاوات السفر المقررة بموجب نظام الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا تمت المعالجة خارج المستشفى بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الطبية. ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة اي فرد من افراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية خارج المملكة تتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية صادر بمقتضى المادتين (22) ، (81) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنه 1997 رقم 90 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4699)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية