الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة الموظف خارج المملكة تدفع الهيئة ما يلي بما لا يتجاوز الحدود
العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية بناء على طلب الموظف وتنسيب الرئيس:-
1- نفقات السفر والرعاية الطبية اذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
2- علاوات السفر المقررة بموجب نظام الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها في الخارج اذا تمت المعالجة خارج المستشفى
بالاضافة الى نفقات السفر والرعاية الطبية.
ب- اذا رأت اللجنة الطبية الحكومية المختصة ضرورة معالجة اي فرد من افراد عائلة الموظف المشمولين بالرعاية الطبية
خارج المملكة تتحمل الهيئة (50%) من نفقات السفر والرعاية الطبية وفقا للحدود العليا التي يقررها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب الرئيس.