الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية ، وله ان يفوض أيا منها الى نائبه او الى اي عضو من اعضاء المجلس او الى اي
من كبار موظفي الهيئة:-
أ- تطبيق السياسة العامة للهيئة ، ومتابعة تنفيذ التعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية.
ج- تعيين اللجان المتخصصة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل وتحديد صلاحياتها واسلوب عملها.
د- مراعاة اختيار الموظف الذي تتناسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وقدراته مع متطلبات الوظيفة التي يعين فيها
وفقا لاحكام هذا النظام.