الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 469915 نيسان 1997
أ- تحدد فئات الموظفين المصنفين ودرجاتهم ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا:
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
الزيادة السنوية
الاولى الخاصة 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 20
1 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 15
2 320 332 344 356 368 380 392 404 416 428 12
الثانية 3 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 10
4 180 188 196 204 212 220 228 236 244 252 8
5 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 6
6 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 5
ب- لا يجوز تعيين اي شخص في الفئة الاولى او ترفيعه الى اي درجة فيها الا اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى
حداً أدنى وتتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة
ج- يحدد راتب المهندس الموظف في الهيئة وعلاواته وفق الراتب والعلاوات المقررة بموجب احكام هذا النظام ، او الراتب
والعلاوات التي يتقاضاها مثيله في الدوائر الحكومية وفق احكام نظام الخدمة المدنية وانظمة العلاوات المعمول بها ايهما
اكثر.