التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

تعتبر خدمة مستمرة خدمة عضو الهيئة التدريسية الاردني الذي يعين في الجامعة وكان يعمل في جامعة اردنية رسمية اخرى وباشر عمله في الجامعة مباشرة دون فاصل زمني بين خدمته في أي جامعة اردنية رسمية و الجامعة وتحفظ له جميع حقوقه وكأن خدمته كاملة في الجامعة وذلك وفقاً للشروط التالية:- أ-ان يكون تعيينه في الجامعة على سبيل الاعارة او الانتداب لاشغال أي من الوظائف الادارية التالية:- 1-رئيس الجامعة. 2-نائب رئيس الجامعة. 3-عميد كلية او معهد او عميد نشاط جامعي. ب-ان يكون قد تم تعيينه في الجامعة بناء على حاجة الجامعة الى تخصصه وتمت الموافقة على استقالته من الجامعة الاردنية الرسمية التي يعمل عضو هيئة تدريسية فيها. ج-ان توافق الجامعة التي سيتم نقله منها على تحويل جميع مستحقاته المالية وسجله الوظيفي وغيرها الى الجامعة بشكل رسمي.

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية