الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
للمجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، تسمية عضو الهيئة التدريسية استاذ شرف ( Professor Emeritus) إذا قضى في خدمة الجامعة
مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الاستاذية، وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات مميزة في تسيير اعمالها ونموها وتطورها،
انتهت خدمته فيها بسبب بلوغة السبعين ، او انهيت خدمته فيها بناء على طلبه ، ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ، ويستفيذ
من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بما في ذلك التأمين الطبي ، وللجامعة ان تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي
غيرهما ، وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.