الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية:
1- التدريس والتخطيط الاكاديمي التعليمي.
2- اجراء الامتحانات والندوات.
3- الاشراف على الرسائل الجامعية.
4- البحث العلمي والتطبيقي.
5- الارشاد الاكاديمي.
6- مراجعات الطلبة.
7- المشاركة في المجالس واللجان.
ب- يكون العبء التدريسي للاستاذ ( 9) ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد ( 12) ساعة معتمدة ، وللمدرس
المدرس المساعد ( 15) ساعة معتمدة.
ج- للرئيس ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية اخرى.