الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
الإجراءات التأديبية
المادة 46-
علىعضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن اي من الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات
التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:-
ا- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية.
ب- القيام بأي عمل يسيء الى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ج- ممارسة اي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة.
د- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الجامعة او بموافقتها.