التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي ، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها. ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات اي منهما لأي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية