الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
المادة 8 -
مع مراعاه احكام المادة ( 6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه ( Ph.D.) او مايعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة في حقل التخصص الذي سيعين
فيه.
ب- أو أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو مايعادلها من جامعةتعترف بها الجامعة في التخصص الذي سيعين فيه ، وأن
يكون قد عمل مدة لا تقل عن أربع سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد تعترف بهما الجامعه ، أو في مصنع
تقبل به الجامعه وأن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على درجة الماجستير.