الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
النقل والترقية
المادة 16-
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئه الى فئه أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في
الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط لنقل عضو الهيئة التدريسية نشر بحثين أصليين على الاقل
في دوريات علمية متخصصة تعترف بهما الجامعة او دراستين علميتين محكمتين.
ب- يشترط لنقل المدرس المساعد من فئه الى أخرى في الرتبة نفسها ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكون قد
نشر بحثا علميا منشورا في دورة علمية متخصصة ومحكمة تعترف بها الجامعة او دراسة علميه اصليه ومقيمه.