الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، ويشغل فيه رتبة استاذ او استاذ مشارك،
اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا
، شريطة ان يقدم مخططا لبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- لا يجوز ، لأي سبب من الاسباب ان يقل الفاصل الزمني بين استخدام اجازة التفرغ الاولى واجازة التفرغ التي تليها
عن سنة كخدمة فعلية في الجامعة اذا كانت مدة تلك الاجازة فصلا دراسيا واحدا ، وعن سنتين اذا كانت مدتها سنة.
ج- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية
ومكأفاة نهاية الخدمة والادخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي استحق اجازة تفرغ علمي ، ان يعمل في البحث العلمي خلال هذه الاجازة في الجامعات
، او مراكز البحوث العلمية ، اوالمنظمات العربية و الدولية ، داخل المملكة او خارجها ، وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
3- اذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي لمدة سنة ، او جزءا رئيسيا منها خارج المملكة لاغراض البحث
العلمي ، يجوز ان تدفع الجامعة أجور سفر له ولاحدى زوجاته خلال سنة التفرغ، ولمرة واحدة ، ذهابا وايابا وفقاً لتعليمات
يصدرها الرئيس.
د-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ، ان يقدم الى الرئيس عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن
البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل محكمين بمعرفة لجنة التعيين والترقية ، ويرفع
التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى
الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة على انتهائها
الا اذا رد للجامعة المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.