الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
مع مراعاة احكام المادة ( 49) من هذا النظام ، تقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 47) من هذا النظام
وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس
خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. وعلى العميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس
قبل ايقاع عقوبة الأنذار.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوة التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في المادة ( 47) من هذا النظام.