الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- اذا نسبت الى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة او قدمت شكوى بحقه ورأى العميد انها تستوجب عقوبة تأديبية اشد
مما يملك هو او رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع امر المخالفة الى الرئيس معززة بالتحقيقات التي اجريت
بشأنها مع مطالعته او مطالعة رئيس الدائرة حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع اليه بمقتضى احكام الفقرة(أ) من هذه المادة
، ولك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بهذه المخالفة ، بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف
وفقا لصلاحياته ، او تشكل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الاستاذية
، ووفقا لنتائج التحقيق يتخذ الرئيس الاجراء المناسب إما بحفظ ملف المخالفة او ايقاع العقوبة او احالتها الى
المجلس التأديبي.
ج- اذا قرر الرئيس تقديم المخالف الى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة امام المجلس التأديبي ، بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات.