التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الأمين العام: امين عام الوزارة اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة. الدائرة: دائرة التربية والتعليم في المحافظة المدير العام: مدير عام الدائرة المكتب: مكتب التربية والتعليم في المحافظة/ اللواء

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية