التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8891 نيسان 1964

الماده 8 يقوم جهاز الامتحانات في المحافظة بجميع اعمال الامتحانات التي تحددها الوزارة ويتكون هذا الجهاز من: أ - المدير العام مديرا للامتحانات في محافظته. ب - مدير الشؤون التعليمية في الدائرة ومديري مكاتب التربية والتعليم مساعدين لمدير الامتحانات كل في مركز عمله. ج - المساعد الاداري في المكتب. د - رئيس قسم الامتحانات في الدائرة. هـ - رئيس قسم الامتحانات في المكتب. و - الكاتب بقسم الامتحانات في الدائرة والمكتب.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للامتحانات العامة/ صادر بمقتضى المادتين (57 ، 117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 63 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية