التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 345، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 345ص 2001 أيار 1932

المادة الثانية -تستوفى الاجور التالية عن كل شخص اردني او من يشغل وظيفة في شرق الاردن ولو كان غير اردني او اجنبياً مقيما عادة في شرق الاردن :- (أ)- 50 ملا فلسطينياً عن زيارة آثار وادي موسى (بترا). (ب)- 20 ملاً فلسطينياً عن زيارة آثار جرش. يجب على الذين لهم الحق بهذا الامتياز ان يحصلوا على شهادة تثبت هويتهم وتكون موقعة من احد المذكورين ادناه او اي شخص آخر يفوضونه بذلك لينوب عنهم. رئيس الوزراء قائد قوة الطيران الملوكية في عمان قائد الجيش العربي متصرف قائم مقام مدير ناحية قائد قوة الطيران بفلسطين. كل من له الحق بهذا الامتياز ولم يحصل على الشهادة المذكورة يدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من النظام الاصلي.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور زيارة الآثار رقم 806 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 345، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية