الجريدة الرسميةالعدد 345ص 2001 أيار 1932
المادة الثانية -تستوفى الاجور التالية عن كل شخص اردني او من يشغل وظيفة في شرق الاردن ولو كان غير اردني او اجنبياً
مقيما عادة في شرق الاردن :-
(أ)- 50 ملا فلسطينياً عن زيارة آثار وادي موسى (بترا).
(ب)- 20 ملاً فلسطينياً عن زيارة آثار جرش.
يجب على الذين لهم الحق بهذا الامتياز ان يحصلوا على شهادة تثبت هويتهم وتكون موقعة من احد المذكورين ادناه او اي
شخص آخر يفوضونه بذلك لينوب عنهم.
رئيس الوزراء
قائد قوة الطيران الملوكية في عمان
قائد الجيش العربي
متصرف
قائم مقام
مدير ناحية
قائد قوة الطيران بفلسطين.
كل من له الحق بهذا الامتياز ولم يحصل على الشهادة المذكورة يدفع الرسم المنصوص عليه في المادة الاولى من النظام الاصلي.