الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
المادة 19- أ- تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام
اللوازم التي ترد للمؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط
المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها
ب- على كل لجنة استلام في المؤسسة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم
ج- اذ قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع المؤسسة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها باية صورة من الصور ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة.