التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 34من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2810، ص 2513
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978

المادة 34- للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:- ( نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه والتي هي في عهدة..... فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع ولذلك فاننا نوصي باتلافها )

الإحالة

المادة 34 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية