الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
طريقة الشراء
المادة 9- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك ممكنا ومفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء
على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم) في اي من الحالات التالية مع
مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك.
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000 ) دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطة الرسمية.
ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء.
ط- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ي- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.