الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
الشراء من خارج المملكة
المادة 13-أ- يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة
2- اذا رأي الرئيس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر
من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.