التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2810، ص 2513
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا. المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية. المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها. اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة. الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم ومد خطوط وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات الرئيسية ومحطات التقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات رصد الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 29 لسنة 1971 رقم 53 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2810، ص 2513)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية