الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة او من يفوضه خطيا.
المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية.
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او بتنفيذ الاشغال الخاصة بها.
اللجنة: لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم ومد خطوط وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات
الرئيسية ومحطات التقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات رصد الاقمار الصناعية وجميع المشاريع
الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء
واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من
استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.