الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
الفصل الثاني
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 44- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا وعضوية اثنين من موظفي مديريته
يختارهما المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة الاف دينار
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة تتألف من المدير العام رئيسا وعضوية اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما الرئيس
اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار
د- بقرار من لجنة عطاءات المؤسسة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس
كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة