الجريدة الرسميةالعدد 2810ص 251316 أيلول 1978
المادة 46- في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الاليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال
على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:
أ- بقرار من المدير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار
ب- بقرارمن المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة الاف دينار
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة الاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين
الف دينار
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار