التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1941

غير ساريمعدل
المواد
3
آخر تعديل
1941
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 2 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، ص 185)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 2 لسنة 1941 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194119501960197019801990200020102020اليوم
1941
1941سنة صدوره

تعديل واحد

  • تصحيح خطأ مطبعي رقم 906 لسنة 1941 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1941 تصحيح خطأ مطبعي رقم 906 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام الحراج الخصوصية رقم 820 لسنة 1949غير ساري
قانون الحراج والغابات رقم 111 لسنة 1924غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد الواقعة ضمن حدود اراضي قرى رحابا وزوبيا وتبنه وكفر عوان وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف دائرة الحراج.

المادة 2

المادة 2- تحذف قرى رحابا وزوبيا وتبنه وكفر عوان من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العددين (167 و 382) من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية