التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976

يلتزم المقترض بما يلي: أ- وضع الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الجامعة. ب- تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة المترتبة على القرض. ج- ان يتعهد خطيا باخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك سنتين من تسلمه الدفعة الاولى من القرض او بعد اشهر من اكمال البناء أي الاجلين اسبق.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية