التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976

أ- يدفع القرض بعد الموافقة عليه ،على النحو التالي اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض: 1- (20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه. 2- (20%)من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء. 3- (20%) من مبلغ اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف. 4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن. ب- واما اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم وضع السكن تامينا للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الجامعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية