التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976

أ- يكون الانتساب للصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من قبل الدائرة المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الانتساب ما دام المشترك مدينا باي مبلغ. ب- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق اذا لم يكن مدينا له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق والفوائد المترتبة لها.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية