التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1375
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاساسي السنوي مع العلاوات للمقترض على ان يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حالة من الحالات. ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض. وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يجب دفعها للجامعة حالاً.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 43 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية