الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
أ- يدفع القرض بعد الموافقة عليه ،على النحو التالي اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض:
1- (20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه.
2- (20%)من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء.
3- (20%) من مبلغ اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن.
ب- واما اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم وضع السكن تامينا
للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الجامعة.