الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 13751 شباط 1976
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاساسي السنوي مع العلاوات للمقترض على ان يتجاوز مبلغ القرض
اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حالة من الحالات.
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع
الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات
او الاغراض. وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ
المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يجب دفعها للجامعة حالاً.