التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3001 نيسان 1964

أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائية المهنية بقرار من الوزير وفقاً لنوع الدراسة وبرامجها. ب - يحتفظ بالاجور المستوفاة ، كامانات لدى الوزارة للانفاق منها على تنفيذ الغايات المحددة في هذا النظام وفقا للاصول المالية المتبعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية / صادر بمقتضى المادتين (5،117) من قانون التربية و التعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 16 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية