الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثاني
الصلاحيات
المادة 11 -أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الصلاحجيات المنصوص عليها في هذا النظام سواء للوزير
او للوكيل او لاي موظف من موظفي الوزارة صلاحيات ادارية ولغايات تنظيمية، ويجب ممارستها على ذلك الاساس، الا اذا ورد
نص صريح على خلاف ذلك في هذا النظام.
ب- لا يجوز تنفيذ اي قرار اتخذ بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان متعلقا باي من المهام والواجبات المنوطة بالمجلس او
باي مرجع آخر من المراجع المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم او في اي قانون آخر ساري المفعول. ويعتبر ذلك القرار
بمثابة تنسيب او توصية للمجلس او الى ذلك المرجع مهما كانت الصبغة التي وضع فيها او المراحل التي مر بها.