الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الباب الخامس
التنظيم الاداري للمديريات ومهامها وواجباتها الرئيسية
الفصل الاول
المادة 17-
مديرية التخطيط والبحث التربوي
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التخطيط التربوي
2- قسم البحث التربوي
3- قسم الاحصاء التربوي
4- قسم الموازنة
5- قسم التوثيق التربوي
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط للعملية التعليمية و الاشراف على البحوث التربوية اللازمة
لتطويرها واعداد الخطط اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او اللجنة.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- اعداد مشاريع الخطط التربوية على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته في ضوء السياسة التعليمية للوزارة
2- اجراء البحوث التربوية الهادفة لتطوير عملية التعلم والتعليم والتنسيق والتعاون مع المديريات الاخرى حول اجراء
البحوث التي تخدم اغراض تلك المديريات.
3- جمع الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط والابحاث التربوية واعدادها وتنظيمها
4)- أ-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة.
ب- الاشراف على تنظيم موازنات لجان التربية والتعليم المحلية ومتابعة اعمالها.