التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · التنظيم الاداري للمديريات ومهامها وواجباتها الرئيسية

المادة 17من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الباب الخامس التنظيم الاداري للمديريات ومهامها وواجباتها الرئيسية الفصل الاول المادة 17- مديرية التخطيط والبحث التربوي أ- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم التخطيط التربوي 2- قسم البحث التربوي 3- قسم الاحصاء التربوي 4- قسم الموازنة 5- قسم التوثيق التربوي ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط للعملية التعليمية و الاشراف على البحوث التربوية اللازمة لتطويرها واعداد الخطط اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس او اللجنة. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- اعداد مشاريع الخطط التربوية على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته في ضوء السياسة التعليمية للوزارة 2- اجراء البحوث التربوية الهادفة لتطوير عملية التعلم والتعليم والتنسيق والتعاون مع المديريات الاخرى حول اجراء البحوث التي تخدم اغراض تلك المديريات. 3- جمع الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط والابحاث التربوية واعدادها وتنظيمها 4)- أ-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة. ب- الاشراف على تنظيم موازنات لجان التربية والتعليم المحلية ومتابعة اعمالها.

الإحالة

المادة 17 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية