الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثاني
المادة 18-
مديرية المناهج والوسائل التعليمية
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم المناهج والكتب المدرسية
2- قسم الوسائل التعليمية
3- قسم الاجهزة المخبرية
4- قسم التلفزيون والاذاعة المدرسية
5- قسم المكتبات
6- قسم الدراسات الاسرائيلية
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية اعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بتخطيط المناهج وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها
وتقويمها وتطويرها في ضوء قرارات المجلس، والاشراف على الوسائل التعليمية المختلفة وانتاجها وصيانتها واستعمال التكنولوجيا
الحديثة من اذاعة وتلفزيون في تحسين العملية التعليمية وتطويرها.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية مايلي:
1- اعداد الدراسات اللازمة لتخطيط المناهج وتقويمها بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى باشراف المجلس.
2- تنفيذ الاجراءات العملية المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتسعيرها.
3- اعداد نماذج الوسائل المعينه الضرورية للمباحث المختلفة.
4- صنع الادوات المخبرية الممكنة واقتراح الاجهزة المخبرية اللازمة للمدارس.
5- دراسة حاجات المكتبات المدرسية ومكتبات الوزارة والمديريات والمعاهد والعمل على تزويدها بالكتب والمراجع اللازمة
بالتعاون مع الاجهزة الاخرى.
6- اعداد البرامج التعليمية المسموعة والمرئية وبثها.
7- متابعة المناهج الدراسية والكتب المدرسية في الارض المحتلة.
8- التعاون مع أجهزة الوزارة المختلفة في اجراء الدراسات عن الامتحانات وتحليل نتائجها والعمل على ادخال الاختبارات
الحديثة في الامتحانات المدرسية والعامة.
9- متابعة النشاطات المنهجية ( الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية.... الخ).