الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثالث
المادة 19-
مديرية التعليم العام
أ- تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم التعليم الثانوي والالزامي.
2- قسم التعليم الخاص.
3- قسم تعليم الكبار ومحو الأمية.
4- قسم الارشاد النفسي والاجتماعي.
5- قسم التغذية والصحة المدرسية.
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، الثانوية
والالزامية ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكاله الغوث بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الوزارة
ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئسية ما يلي:
1- الاشتراك مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في اعداد التشكيلات المدرسية السنوية.
2- دراسة حاجات المدارس من المعلمين بالتعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي ومديرية الموظفين والعمل على تأمينها.
3- دراسة الحاجات الاخرى للمدارس والعمل على متابعة تلبيتها.
4- متابعة تنفيذ أحكام قانون التربية والتعليم والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- استخدام الارشاد النفسي والاجتماعي لوقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم على حلها
عن طريق الارشاد النفسي والاجتماعي.
6- الاشراف على الخطط المتعلقة بتعليم الكبار ومحو الأمية.
7- العمل على زيادة الوعي الصحي ورفع مستوى العناية الصحية والأشراف على مشاريع التغذية المدرسية بالتعاون مع الجهات
المعنية.