التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · المادة 26-

المادة 26من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل العاشر المادة 26- مديرية الشؤون المالية أ- تتألف المديرية مما يلي:- 1- قسم المحاسبة 2- قسم المراقبة المالية 3- قسم اللوازم 4- قسم المواصلات ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها و على تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في تحضير مشروع موازنة الوزارة والاشراف على المعاملات المالية في المحافظات والالوية. 2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقا لاحكام قانون الموازنة والانظمة المالية. 3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث و اللوازم والعمل على تلبيتها. 4- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب الانظمة المرعية.

الإحالة

المادة 26 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية