الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل العاشر
المادة 26-
مديرية الشؤون المالية
أ- تتألف المديرية مما يلي:-
1- قسم المحاسبة
2- قسم المراقبة المالية
3- قسم اللوازم
4- قسم المواصلات
ب- تكون المهمة الاساسية للمديرية الاشراف على تنفيذ الموازنة بعد اقرارها و على تأمين وتوزيع الاثاث واللوازم المختلفة
وفقا للانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
ج- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في تحضير مشروع موازنة الوزارة والاشراف على المعاملات المالية في المحافظات
والالوية.
2- تنظيم حسابات الوزارة حسب الاصول المالية الحديثة والاشراف على تنظيم مستندات الصرف وفقا لاحكام قانون الموازنة
والانظمة المالية.
3- التعاون مع اجهزة الوزارة المختلفة لتقدير حاجات الوزارة من الاثاث و اللوازم والعمل على تلبيتها.
4- الاشراف على استعمال وسائط النقل بموجب الانظمة المرعية.