الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثاني عشر
مديرية العلاقات الثقافية
المادة 28-
أ- تتألف مما يلي:-
1- مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين
2- قسم العلاقات الثقافية
3- قسم البعثات
4- قسم اليونسكو والمنظمات العربية والدولية
5- قسم الطلبة في الخارج
ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية.
ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على
شؤون البعثات والطلبه الجامعيين في الداخل والخارج.
د- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
1- تهيئة المعلومات للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى.
2- ادارة شؤون البعثات التربوية داخل المملكة وخارجها.
3- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في وضع خطة البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة.
4- جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة وتقديم الخدمات
الممكنة لهم والاشراف على مكاتب خدمات الطلاب في الخارج.