الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الرابع عشر
مكتب المستشار القانوني
المادة 30-
المستشار القانوني ويكون مسؤولا عن الامور التالية:-
1- ابداء المشورة القانونية على اية قضية من قضايا الوزارة تحال اليه.
2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضعها الوزارة ومتابعة اصدارها.
3- الاعلام بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
4- الاشتراك مع مديرة العلاقات العامة في متابعة اصدار مجموعة القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
5- الاشتراك في لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة.
6- متابعة دعاوي الوزارة من وقت اقامتها حتى تنفيذها.