الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الخامس عشر
الديوان
المادة 31
أ- يتألف الديوان من:
1- القلم ويشمل:-
أ- السجلات والملفات
ب- الوارد
ج- الصادر
2- الطباعة والنسخ
3- الهاتف
4- النظافة والمراسلة
ب- تكون مهام الديوان ما يلي: -
1- تنسيق العمل بين اجهزة الوزارة المختلفة ومساعدة الوكيل في متابعة انجاز اعمال الوزارة.
2- الاشراف على جميع معاملات الوزارة من حيث تسجيل المعاملات الواردة وتحويلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة وحفظ نسخ
عنها وحفظ القرارات في ملفات خاصة.
3- الاشراف على شؤون الطباعة والنسخ في الوزارة.
4- الاشراف على نظافة الوزارة وخدمات الاذنة.