التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الصلاحيات

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الثاني الصلاحيات المادة 11 -أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر الصلاحجيات المنصوص عليها في هذا النظام سواء للوزير او للوكيل او لاي موظف من موظفي الوزارة صلاحيات ادارية ولغايات تنظيمية، ويجب ممارستها على ذلك الاساس، الا اذا ورد نص صريح على خلاف ذلك في هذا النظام. ب- لا يجوز تنفيذ اي قرار اتخذ بمقتضى احكام هذا النظام اذا كان متعلقا باي من المهام والواجبات المنوطة بالمجلس او باي مرجع آخر من المراجع المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم او في اي قانون آخر ساري المفعول. ويعتبر ذلك القرار بمثابة تنسيب او توصية للمجلس او الى ذلك المرجع مهما كانت الصبغة التي وضع فيها او المراحل التي مر بها.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية