الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الثاني
مكتب الوكيل
المادة 14 -
ينشأ في مركز الوزارة مكتب خاص بالوكيل، يكون له رئيس يعينه الوكيل، ويكون بمثابة امين سر للوكيل، ويتولى تنظيم مقابلات
الوكيل ومواعيده وحفظ الملفات والوثائق الخاصة به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الإحالة
المادة 14 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.