الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964
الفصل الخامس
مديرية التأهيل والاشراف التربوي
المادة 21-
تتألف المديرية مما يلي:
1- قسم المعاهد المعلمين.
2- قسم الاشراف التربوي.
3- قسم التدريب.
4- معهد التأهيل التربوي.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين
العملية التعليمية بوجة عام. ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية المعلمين ومديري المدارس والمشرفين
التربويين وغيرهم من العاملين في التعليم بوجة خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين. والتخطيط والتنظيم والمتابعة
لعمليات الاشراف التربوي على جميع المستويات.
ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي:
أ- التخطيط والتنظيم والمتابعة لعمليات الاشراف التربوي والتعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل تكامل تلك العمليات
وضمان فاعليتها.
2- اقتراح برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها واقرارها والاشراف عليها.
3- عقد الاجتماعات والندوات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4- القيام بالاجراءات اللازمة لعمليات القبول في المعاهد.
5- دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها.
6- دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها.
7- الاشراف على معاهد المعلمين الخاصة ومعاهد وكالة الغوث.