التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مديرية التأهيل والاشراف التربوي

المادة 21من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الخامس مديرية التأهيل والاشراف التربوي المادة 21- تتألف المديرية مما يلي: 1- قسم المعاهد المعلمين. 2- قسم الاشراف التربوي. 3- قسم التدريب. 4- معهد التأهيل التربوي. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات والالوية لتحسين العملية التعليمية بوجة عام. ووضع برامج التأهيل والتدريب الشاملة لتحسين فعالية المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين وغيرهم من العاملين في التعليم بوجة خاص وتنفيذ الخطط التعليمية في معاهد المعلمين. والتخطيط والتنظيم والمتابعة لعمليات الاشراف التربوي على جميع المستويات. ج- تكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: أ- التخطيط والتنظيم والمتابعة لعمليات الاشراف التربوي والتعاون مع جميع الجهات المعنية من اجل تكامل تلك العمليات وضمان فاعليتها. 2- اقتراح برامج التأهيل والتدريب المختلفة وتنفيذها واقرارها والاشراف عليها. 3- عقد الاجتماعات والندوات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها. 4- القيام بالاجراءات اللازمة لعمليات القبول في المعاهد. 5- دراسة حاجات المعاهد من المعلمين بالتعاون مع مديرية الموظفين والعمل على تلبيتها. 6- دراسة الحاجات الاخرى للمعاهد والعمل على تلبيتها. 7- الاشراف على معاهد المعلمين الخاصة ومعاهد وكالة الغوث.

الإحالة

المادة 21 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية