التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · مديرية العلاقات الثقافية

المادة 28من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1216
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 12161 نيسان 1964

الفصل الثاني عشر مديرية العلاقات الثقافية المادة 28- أ- تتألف مما يلي:- 1- مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين 2- قسم العلاقات الثقافية 3- قسم البعثات 4- قسم اليونسكو والمنظمات العربية والدولية 5- قسم الطلبة في الخارج ب- يرتبط المستشارون والملحقون الثقافيون بمدير العلاقات الثقافية. ج- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تنمية العلاقات الثقافية على الصعيد العربي والاجنبي والدولي والاشراف على شؤون البعثات والطلبه الجامعيين في الداخل والخارج. د- وتكون مسؤوليات المديرية الرئيسية ما يلي: 1- تهيئة المعلومات للوزارة لابرام الاتفاقيات الثقافية مع الجهات الاخرى. 2- ادارة شؤون البعثات التربوية داخل المملكة وخارجها. 3- التعاون مع مديرية التخطيط والبحث التربوي في وضع خطة البعثات في ضوء الحاجة الى الطاقات البشرية المدربة. 4- جمع وتنظيم المعلومات عن الطلبة الجامعيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع اجهزة الدولة ذات العلاقة وتقديم الخدمات الممكنة لهم والاشراف على مكاتب خدمات الطلاب في الخارج.

الإحالة

المادة 28 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 66 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1216)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية