الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 23461 نيسان 1975
المادة 2 -
أ - باستثناء الاشارات التي تضعها وزارة الاشغال العامة على الطرق لتنظيم المرور عليها تستوفي الوزارة عن الاعلانات
بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم التالية وذلك
عن كل سنة او اي جزء منها.
1- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق الرئيسة (50) ديناراً عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.
2- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق الثانوية (30) ديناراً عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.
3- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق القروية (10) دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه.
ب- يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وخلال ثلاثين يوماَ من تاريخ
وضعها لاول مرة اذا تم ذلك خلال السنة.
ج - تحدد شروط وضع الاعلانات ومواصفاتها بتعليمات يصدرها الوزير.