التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 104 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 2346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 23461 نيسان 1975

المادة 2 - أ - باستثناء الاشارات التي تضعها وزارة الاشغال العامة على الطرق لتنظيم المرور عليها تستوفي الوزارة عن الاعلانات بما في ذلك الكتابات والصور والعلامات واي لوحات اخرى توضع ضمن حرم الطريق خارج حدود البلديات الرسوم التالية وذلك عن كل سنة او اي جزء منها. 1- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق الرئيسة (50) ديناراً عن المتر المربع الواحد او الجزء منه. 2- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق الثانوية (30) ديناراً عن المتر المربع الواحد او الجزء منه. 3- الاعلانات التي توضع على اي طريق من الطرق القروية (10) دنانير عن المتر المربع الواحد او الجزء منه. ب- يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وخلال ثلاثين يوماَ من تاريخ وضعها لاول مرة اذا تم ذلك خلال السنة. ج - تحدد شروط وضع الاعلانات ومواصفاتها بتعليمات يصدرها الوزير.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات / صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون الطرق رقم (23) لسنة 1975 رقم 104 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 2346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية