التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شراء اللوازم عن طريق لجنة العطاءات المركزية

المادة 4من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975

الفصل الثالث شراء اللوازم عن طريق لجنة العطاءات المركزية المادة 4- أ-تشكل في المؤسسة ( لجنة تسمى لجنة العطاءات المركزية ) مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم مجلس الوزارء بتنسيب من مجلس المؤسسة ، على ان لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة او ما يعادلها بالراتب. ب- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة العطاءات المركزية ، وتعقد اجتماعاتها بنصاب كامل بدعوة من رئيسها ، على أنه يجوز لها ان تتخذ قراراتها بأكثرية الاصوات.

الإحالة

المادة 4 من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية