التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 591
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5911 نيسان 1975

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللوازم : الاموال المنقولة الخاصة بمؤسسة مياه الشرب واللازمة لها والتأمين عليها وتشمل الخدمات وقطع الغيار على اختلاف انواعها. المؤسسة : مؤسسة مياه الشرب ومجالس المياه التابعة لها. الوزير : وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية. المدير العام : مدير عام مؤسسة مياه الشرب.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لمؤسسة شرب المياه / صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون مؤسسة مياه الشرب رقم 56 لسنة 1973 رقم 28 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية